السيد البروجردي
131
جامع أحاديث الشيعة
ابن محمد بن أبي نصر عن الضحاك بن زيد ( 1 ) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللين " قال : إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها ( من - يب ) زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان ، أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه . يب ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه . مستدرك 190 - العياشي في تفسيره ، عن عبيد بن زرارة مثله ( كما في يب ) . 348 ( 11 ) يب 141 - صا 261 - محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ابن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبى أيوب ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( 2 ) إذا غربت الشمس ( فقد - يب ) دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ، الا ان هذه قبل هذه ، وإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، الا ان هذه قبل هذه . 349 ( 12 ) يب 139 - سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن بكير عن فقيه 71 - زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان : الظهر والعصر وإذا ( 4 ) غايت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة . 350 ( 13 ) كا 77 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن يب 210 - صا 270 - سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام :
--> ( 1 ) يزيد - صا . ( 2 ) قال في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاتين - صا خ ل . ( 3 ) روى زرارة انه ( اي أبو جعفر عليه السلام ) قال - فقيه . ( 4 ) فإذا - فقيه .